نيل الأوطار - الشوكاني - ج ٥ - الصفحة ١٧٣
اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا وهذا هو المشهور أن المراد بالأحزاب أحزاب يوم الخندق قال القاضي عياض: ويحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن.
والحديث فيه استحباب التكبير والتهليل والدعاء المذكور عند كل شرف من الأرض يعلوه الراجع إلى وطنه من حج أو عمرة أو غزو.
باب الفوات والاحصار عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق رواه الخمسة. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة: من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه. وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي: من حبس بكسر أو مرض. وعن ابن عمر أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحل من كل شئ حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا رواه البخاري والنسائي. وعن عمر بن الخطاب:
أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا، ثم يحجا عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وعن سليمان بن يسار: أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج، فسأل عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي. وعن ابن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وهذه الثلاثة لمالك في الموطأ. وعن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو رواه الشافعي في مسنده.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست