من الحصى لأن التكبير مع كل حصاة يدل على ذلك. وروي عن عطاء أنه يجزئ ويكبر لكل حصاة تكبيرة. وقال الأصم: يجزئ مطلقا. وقال الحسن البصري: يجزئ الجاهل فقط. وقال الناصر والحنفية والشافعية: يجزئ عن واحدة مطلقا. وقالت الهادوية : لا يجزئ بل يستأنف. قوله: وقال اللهم الخ فيه استحباب هذا الدعاء مع التكبير.
قال في الفتح: وأجمعوا على أن من لم يكبر لا شئ عليه انتهى.
وعن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس رواه الخمسة وصححه الترمذي ولفظه: قدم ضعفة أهله وقال:
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وعن عائشة قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني عندها رواه أبو داود. وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء: أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت:
نعم، قالت: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن للظعن متفق عليه. وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر رواه أحمد.
حديث ابن عباس الأول أخرجه أيضا الطحاوي وابن حبان وصححه، وحسنه الحافظ في الفتح وله طرق. وحديث عائشة أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي ورجاله رجال الصحيح. وحديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضا النسائي والطحاوي ولفظه: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر وهو في الصحيحين بلفظ: كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. قوله: أغيلمة منصوب على الاختصاص أو على الندب، قال في النهاية: تصغير أغلمة بسكون الغين وكسر اللام جمع غلام وهو جائز في القياس، ولم