من الحاكم. وروي عن الشافعي أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة، وحكي في البحر أيضا عن زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي، واستدل لهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الحديث وهو مخصص بحديث معاذ المذكور. وأما ما ادعاه إمام الحرمين حاكيا لذلك عن العلماء وتبعه الغزالي أن حجر معاذ لم يكن من جهة استدعاء غرمائه بل الأشبه أنه جرى باستدعائه فقال الحافظ: إنه خلاف ما صح من الروايات المشهورة، ففي المراسيل لأبي داود التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك. قال: وأما ما رواه الدارقطني أن معاذا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلا حجة فيه أن ذلك لالتماس الحجر، وإنما فيه طلب معاذ الرفق منهم، وبهذا تجتمع الروايات انتهى. وقد روي الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل عمر كما في الموطأ والدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق، ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة.
باب الحجر على المبذر عن عروة بن الزبير قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى عثمان رضي الله عنهما قال: تعال احجر على هذا فقال الزبير: أنا شريكه فقال عثمان: احجر على رجل شريكه الزبير رواه الشافعي في مسنده.
هذه القصة رواها الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف القاضي عن هشام ابن عروة عن أبيه وأخرجها أيضا البيهقي. وقال يقال: إن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك، ثم أخرجها من طريق الزهري المدني القاضي عن هشام نحوه. ورواها أبو عبيدة في كتاب الأموال عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي عليه السلام: ألا تأخذ على يد ابن أخيك يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنها لي ببغلي وقد ساق القصة البيهقي فقال: اشترى عبد الله بن جعفر أرضا سبخة فبلغ