نحوه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عائشة بزيادة يوم السابع وسماهما وأمر أن يمط عن رؤوسهما الأذى. قوله: وكأنه كره الاسم وذلك لأن العقيقة التي هي الذبيحة، والعقوق للأمهات مشتقان من العق الذي هو الشق والقطع، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
لا أحب العقوق بعد سؤاله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : من أحب منكم أن ينسك إرشادا منه إلى مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة، وما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: مع الغلام عقيقة وكل غلام مرتهن بعقيقته، ورهينة بعقيقته فمن البيان للمخاطبين بما يعرفونه، لأن ذلك اللفظ هو المتعارف عند العرب، ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بذلك لبيان الجواز، وهو لا ينافي الكراهة التي أشعر بها قوله: لا أحب العقوق. قوله: من أحب منكم قد قدمنا أن التفويض إلى المحبة يقتضي رفع الوجوب وصرف ما أشعر به إلى الندب. قوله: مكافأتان قد تقدم ضبطه وتفسيره. قوله: أمر بتسمية المولود الخ فيه مشروعية التسمية في اليوم السابع، والرد على من حمل التسمية في حديث سمرة السابق على التسمية عند الذبح، وفيه أيضا مشروعية وضع الأذى عنه وذبح العقيقة في ذلك اليوم. قوله: فلما جاء الله بالاسلام الخ، فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنه منسوخ كما تقدم، وأصرح منه في الدلالة على النسخ حديث عائشة عند ابن حبان وابن السكن وصححاه كما تقدم بلفظ: فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا. قوله: ونلطخه بزعفران فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة المذكور. قوله: عق عن الحسن والحسين فيه دليل على أن تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه، وهو يرد ما ذهبت إليه الحنابلة من أنه يتعين الأب أن يموت أو يمتنع.
وروي عن الشافعي أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة، ويجوز أن يعق الانسان عن نفسه إن صح ما أخرجه البيهقي عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعد البعثة ولكنه قال: إنه منكر وفي عبد الله بن محرر بمهملات وهو ضعيف جدا كما قال الحافظ. وقال عبد الرزاق: إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث. قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن قتادة عن أنس وليس بشئ. وأخرجه