عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة رواه البخاري.
قوله: عن الملامسة والمنابذة هما مفسران بما ذكر في الحديث ذكر البخاري ذلك في اللباس عن الزهري، وقد فسرا بأن الملامسة أن يمس الثوب ولا ينظر إليه، والمنابذة أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه وهو كالتفسير الأول. قال في الفتح:
ولأبي عوانة عن يونس أن يتابع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها أو يتنابذ القوم السلع كذلك فهذا من أبواب القمار وفي رواية لابن ماجة من طريق سفيان عن الزهري: المنابذة أن يقول: ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي والنسائي من حديث أبي هريرة الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أيبيعك ثوب بثوبك ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا. والمنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك فيشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كم مع الآخر. وروى أحمد عن معمر أنه فسر المنابذة بأن يقول: إذا نبذت هذا الثوب لقد وجب البيع. والملامسة أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع. ولمسلم عن أبي هريرة: الملامسة أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قال الحافظ: وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة، فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. قال: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هو أوجه للشافعية، أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته، وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث. الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغته زائدة.
الثالث: أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس والبيع على التأويلات كلها باطل.
ثم قال: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال وهو ثلاثة أوجه للشافعية، أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث والثاني: أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة. والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار، هكذا في الفتح. والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة لغرور الجهالة وإبطال خيار المجلس وحديث أنس يأتي الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة في باب النهي