في بطن الوادي، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا رواه مسلم وكذلك أحمد والنسائي بمعناه.
قوله: فعلا عليه استدل به من قال: بأن صعود الصفا واجب وهو أبو حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي، وخالفه غيره من الشافعية وغيرهم فقالوا: هو سنة، وقد تقدم أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم بيان لمجمل واجب. قوله: فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء فيه استحباب الحمد والدعاء على الصفا. قوله: طاف وسعى رمل ثلاثا فيه دليل على أنه يستحب أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الباقي. قوله: واتخذوا الآية قد تقدم أن الروايات بكسر الخاء وهي إحدى القراءتين. قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله قال الجوهري: الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله. قوله: فابدؤوا بما بدأ الله به بصيغة الامر في رواية النسائي وصححه ابن حزم والنووي في شرح مسلم وله طرق عند الدارقطني، ورواه مسلم بلفظ: أبدأ بصيغة الخبر كما في الرواية المذكورة في الباب. ورواه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والنسائي أيضا نبدأ بالنون. قال أبو الفتح القشيري: مخرج الحديث عندهم واحد، وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ بالنون التي للجمع، قال الحافظ: وهم أحفظ من الباقين.
وقد ذهب الجمهور إلى أن البداءة بالصفا والختم بالمروة شرط. وقال عطاء: يجزى الجاهل العكس، وذهب الأكثر إلى أن من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر.
وقال الصيرفي وابن خيران وابن جرير: بل من الصفا إلى الصفا شوط، ويدل على الأول ما في حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرع من آخر سعيه بالمروة. قوله: لما دنا من الصفا قرأ الخ فيه دليل على أنها تستحب قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا، وأنه يستحب صعود الصفا واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل وتكرير الدعاء والذكر بين ذلك ثلا ث مرات. وقال جماعة من أصحاب الشافعي: يكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين فقط. قال النووي: والصواب الأول. قوله: وهزم الأحزاب وحده معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا سبب من جهتهم، والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق، وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس. قوله: حتى انصبت قدماه في بطن