دخول المغالبين القاهرين لهم. والثاني: أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة، قاله أبو إسحاق السبيعي (وفي الحديثين) دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة، لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخصص بهذين الحديثين عموم حديث جابر عند مسلم، قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله للحاجة والضرورة، وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز، قال: وهذا مذهب الشافعي ومالك وعطاء، قال: وكرهه الحسن البصري تمسكا بهذا الحديث يعني حديث النهي، قال: وشذ عكرمة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية، ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفر أو الدرع ونحوهما فلا يكون مخالفا للجماعة انتهى. والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن فيه الجمع بين الأحاديث، وهكذا يخصص بحديثي الباب عموم قول ابن عمر المتقدم في كتاب العيد: وأدخلت السلاح الحرم، فيكون مراده لم يكن السلاح يدخل الحرم لغير حاجة إلا للحاجة، فإنه قد دخل صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابه، ودخوله صلى الله عليه وآله وسلم للعمرة كما في حديثي الباب اللذين أحدهما من رواية ابن عمر.
باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته في حديث ابن عمر: ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران وقال في المحر الذي مات: لا تحنطوه. وعن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أيام وهو محرم متفق عليه. ولمسلم والنسائي وأبي داود: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. وعن عائشة قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينهانا رواه أبو داود. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادهن بزيت غير مقتت