بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المناسك باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم رواه أحمد ومسلم والنسائي. فيه دليل على أن الامر لا يقتضي التكرار. وعن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد والنسائي بمعناه.
الحديث الأول تمامه ثم قال: ذروني ما تركتكم وفي لفظ ولو وجبت ما قمتم بها والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة والبيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما وفي الباب عن أنس عند ابن ماجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب عليكم الحج، فقيل: يا رسول الله في كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا به عذبتم قال الحافظ: ورجاله ثقات. وعن علي عليه السلام عند الترمذي والحاكم وسنده منقطع. قوله: باب وجوب الحج والعمرة الحج بفتح الحاء هو المصدر، وبالفتح والكسر هو الاسم منه وأصله القصد، ويطلق على العمل أيضا، وعلى الاتيان مرة بعد أخرى، وأصل العمرة الزيارة.
وقال الخليل: الحج كثرة القصد إلى معظم. ووجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية.
واختلف في العمرة فقيل واجبة، وقيل مستحبة، وللشافعي قولان أصحهما وجوبها، وسيأتي تفصيل ذلك قريبا. والأحاديث المذكورة في الباب تدل