بالجذع من الضأن رواه النسائي. وعن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع، فقال: ضح به متفق عليه وفي رواية للجماعة إلا أبا داود: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ضح به أنت قلت: والعتود من ولد المعز ما رعي وقوي وأتى عليه حول.
حديث أبي هريرة رواه الترمذي من طريق يوسف بن عيسى عن وكيع عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. وقال: غريب وقد روي موقوفا وذكره الحافظ في التلخيص ولم يزد على هذا، ويشهد له حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي مرفوعا بلفظ: خير الضحية الكبش الأقرن وأخرجه أيضا الترمذي وزاد: وخير الكفن الحلة وأخرجه بنحو اللفظ الأول أيضا ابن ماجة والبيهقي من حديث أبي أمامة وفي إسناده عفير ابن معدان وهو ضعيف.
قال الترمذي (وفي الباب) عن أم بلال بنت هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى. وحديث أم بلال أخرجه أيضا ابن جرير الطبري والبيهقي وأشار إليه الترمذي كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول. وحديث مجاشع بن سليم في إسناده عاصم ابن كليب، قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس به وقال أبو حاتم الرازي:
صالح، وأخرج له مسلم. وحديث عقبة الأول أخرجه أيضا ابن وهب، وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه ورجال إسناده ثقات. قوله: نعمت الأضحية الجذع من الضأن فيه دليل على أن التضحية بالضأن أفضل، وبه قال مالك وعلل ذلك بأنها أطيب لحما. وذهب الجمهور إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز، واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على الخلاف، والبقرة تجزئ عن سبعة. وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق، وما كان يجزئ عن الجماعة إذا ضحى به الواحد كان أفضل مما يجزئ عن الواحد