عند البزار وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف. وأخرجه أيضا من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف. وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة، وقد اختلف في صحة سماعه منه.
وروى الشافعي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني منها، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه فيدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان، وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعي إذا كان الحيوان مأكولا، وإن كان غير مأكول جاز عند العترة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه لاختلاف الجنس. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز لعموم النهي. وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى * (وأحل الله البيع) * (سورة البقرة، الآية: 275) وقال محمد بن الحسن الشيباني: إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلد.
باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى عبدا بعبدين رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولمسلم معناه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤوس من دحية الكلبي رواه أحمد ومسلم وابن ماجة.
قوله: ولمسلم معناه ولفظه عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعنيه، واشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟ وفي الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيأتي وقصة صفية أشار إليها البخاري في البيع وذكرها في غزوة خيبر.
وعن عبد الله بن عمرو قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت