قول سعيد بن المسيب. وقال أبو داود في المراسيل. قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري. قوله: لا يغلق الرهن يحتمل أن تكون لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية. قال في القاموس: غلق الرهن كفرح استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط اه. وقال الأزهري: الغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل: إن لم آتك بما لك فالرهن لك ، قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه. وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن، إذ لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع. قوله: له غنمه وعليه غرمه فيه دليل المذهب الجمهور المتقدم، لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن، ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه، وذلك مما يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره كما سلف.
كتاب الحوالة والضمان باب وجوب قبول الحوالة على الملئ عن أبي هريرة قال: مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد: ومن أحيل على ملئ فليحتل وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملئ فاتبعه رواه ابن ماجة.
حديث ابن عمر إسناده في سنن ابن ماجة، هكذا حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذكره. وإسماعيل بن توبة قال ابن أبي حاتم: صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضا الترمذي وأحمد.
قوله: الحوالة هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسر، قال في الفتح: مشتقة من التحويل أو من الحول، يقال: حال عن العهد إذا انتقل عنه حولا، وهي عند الفقهاء نقل دين من