الحق أنه ضعيف جدا، ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول.
قال الحافظ: وهو جرح مردود، فقد روى عنه ذلك ثلاثة كما في التلخيص وقد احتج به النسائي (وفي الباب) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قوله: ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك وقدرتك، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه، ويدل على ذلك معنى عند لغة قال الرضى: إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا انتهى. فيخرج عن هذا ما كان غائبا خارجا عن الملك أو داخلا فيه خارجا عن الحوزة، وظاهره أنه يقال لما كان حاضرا وإن كان خارجا عن الملك. فمعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك. قال البغوي: النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها أما بيع شئ موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه، فلو باع شيئا موصوفا في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جاز، وإن لم يكن المبيع موجودا في ملكه حالة العقد كالسلم، قال: وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله، فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلا لم يصح أيضا عند الأكثر إلا النحل فإن الأصح فيه الصحة، كما قاله النووي في زيادات الروضة، وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الانسان ولا داخلا تحت مقدرته، وقد استثني من ذلك السلم، فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم، وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض.
باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما رواه