عليه وآله وسلم الركوب لرمي جمرة العقبة يوم النحر والمشي بعد ذلك مطلقا.
وعن سالم عن ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله رواه أحمد والبخاري.
وعن عاصم بن عدي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغداة، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي رواية: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما رواه أبو داود والنسائي. وعن سعد بن مالك قال:
رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات، ولم يعب بعضهم على بعض رواه أحمد والنسائي.
حديث عاصم بن عدي أخرجه أيضا مالك والشافعي وابن حبان والحاكم، وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص عند الدارقطني بإسناد ضعيف ولفظه: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار وعن ابن عمر عند البزار والحاكم والبيهقي بإسناد حسن. وحديث سعد بن مالك سياقه في سنن النسائي هكذا: أخبرني يحيى بن موسى البلخي، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، قال مجاهد قال سعد فذكره ورجاله رجال الصحيح. وقد أخرج نحوه النسائي من حديث ابن عباس، وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنه سئل عن أمر الجمار فقال: ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بست أو بسبع. قوله: الجمرة الدنيا بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف وهي أولى الجمرات التي ترمى ثاني يوم النحر. قوله: فيسهل بضم التحتية وسكون المهملة أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان المستوي الذي لا ارتفاع فيه. قوله: ويرفع يديه فيه استحباب رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة، وروي عن مالك أنه مكروه، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكي عن مالك. قوله: ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال أي يمشي إلى جهة الشمال وفي رواية للبخاري: ثم ينحدر