فيه الزيادة والنقصان خشوا منه فوسع الله لهم، وقد ورد التنفير عن أكل أموال اليتامى والتشديد فيه قال الله تعالى: * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) * (سورة النساء، الآية: 10) وثبت في الصحيح أن أكل مال اليتيم أحد السبع الموبقات، فالواجب على من ابتلى بيتيم أن يقف على الحد الذي أباحه له الشارع في الاكل من ماله ومخالطته، لأن الزيادة عليه ظلم يصلى به فاعله سعيرا ويكون من الموبقين نسأل الله السلامة.
كتاب الصلح وأحكام الجوار باب جواز الصلح على المعلوم والمجهول والتحليل منهما عن أم سلمة قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما اقطع من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية لأبي داود: إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه.
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة وسكت عنه داود والمنذري. وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم المدني مولى عمر، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وأصل