قبل بدو الصلاح سهل، وهو أن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وحديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدا. اه.
باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ: نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، وقال: إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك أخرجاه.
حديث أنس الأول أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه. قوله: يبدو بغير همزة أي يظهر، والثمار بالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك وهي أعم من الرطب وغيره.
قوله: صلاحها أي حمرتها وصفرتها. وفي رواية لمسلم: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.
(واختلف السلف) هل يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع جميع البساتين، أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة على أقوال. والأول: قول الليث وهو قول المالكية بشرط أن يكون متلاحقا.
والثاني: قول أحمد. والثالث: قول الشافعية. والرابع: رواية عن أحمد. قوله: نهى البائع والمبتاع أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. قوله: تزهو يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر، هكذا في الفتح. وقال الخطابي: إنه لا يقال في النخل تزهو إنما يقال تزهي لا غير، وهذه الرواية ترد عليه. قوله: عن بيع السنبل حتى