مشروعه للمسافر كما تشرع للمقيم وبه قال الجمهور. وقال النخعي وأبو حنيفة:
لا ضحية على المسافر قال النووي: وروي هذا عن علي رضي الله عنه. وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة، والحديث يرد عليهم. قوله: حشما قال أهل اللغة: الحشم بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة هم اللائذون بالانسان يخدمونه ويقومون بأموره. وقال الجوهري: هم خدم الرجل ومن يغضب له، سموا بذلك لأنهم يغضبون له، والحشمة الغضب ويطلق على الاستحياء، ومنه قولهم: فلان لا تحتشم أي لا يستحي، ويقال: حشمته وأحشمته إذا أغضبته وإذا أخجلته فاستحى لخجله قال النووي: وكأن الحشم أعم من الخدم، فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث وهو من باب ذكر الخاص بعد العام. وفي القاموس: الحشمة بالكسر الحياء والانقباض، احتشم منه وعنه، وحشمه وأحشمه أخجله، وأن يجلس إليك الرجل فتؤذيه وتسمعه ما يكره، ويضم حشمه يحشمه ويحشمه وأحشمه، وكفرح غضب، وكسمعه أعضبه كأحشمه وحشمه. وحشمة الرجل وحشمة محركتين وإحشامه خاصته الذي يغضبون له من أهل وعبيد أو جبيره، والحشم محركة للواحد والجمع وهو العيال والقرابة أيضا انتهى. قوله: فكلوا ما بدا لكم فيه دليل على عدم تقدير الاكل بمقدار، وأن للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر ما لم يستغرق بقرينة قوله: وأطعموا.
باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال: نحن نعطيه من عندنا متفق عليه. وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فقال: إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لسعيكم وإني أحله لكم، فكلوا ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أنى شئتم رواه أحمد.
حديث قتادة ذكره صاحب الفتح ولم يتعقبه مع جري عادته بتعقب ما فيه ضعف.
وقال في مجمع الزوائد إنه مرسل صحيح الاسناد انتهى. قوله: أن أقوم على بدنه أي