له من طريق برد بن سنان: سمعت ابن قسامة يقول: إذا رأيت البيت فقل: اللهم زد فذكره مثله. ورواه الطبراني في مسند حذيفة بن أسيد مرفوعا وفي إسناده عاصم الكوري وهو كذاب، وحديث ابن جريج هو معضل فيما بين ابن جريج والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي إسناده سعيد بن سالم القداح وفيه مقال. قال الشافعي بعد أن أورده:
ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شئ فلا أكرهه ولا أستحبه. قال البيهقي: فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه (والحاصل) أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فهي أخبار وآثار منها ما في الباب. ومنها ما أخرجه ابن المغلس أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام.
ورواه سعيد بن منصور في السنن عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمر.
ورواه الحاكم عن عمر أيضا وكذلك رواه البيهقي عنه.
باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وفي رواية: رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة متفق عليهن.
قوله: الطواف الأول فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم لأنه الطواف الأول. قال أصحاب الشافعي: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل. قال النووي: بلا خلاف، ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحج بل إنما يشرع في واحد منها، وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما طواف يعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم وفي طواف الإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع. والقول الثاني أنه لا يشرع إلا في طواف القدوم، وسواء أراد السعي بعده أم لا، ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا