الأول أو جنين الجنين، فصارت أربعة أقوال كذا في الفتح. قوله: أن تنتج بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه والفاعل الناقة، قال في الفتح: وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول. قوله: الجزور بفتح الجيم وضم الزاي وهو البعير ذكرا كان أو أنثى.
وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه أحمد وابن ماجة، وللترمذي منه شراء المغانم وقال: غريب. وعن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم رواه النسائي. وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، رواه أحمد وأبو داود.
وعن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع أو سمن في لبن رواه الدارقطني.
حديث أبي سعيد أخرجه أيضا البزار والدارقطني، وقد ضعف الحافظ إسناده وشهر ابن حوشب فيه مقال تقدم وقد حسن الترمذي ما أخرجه منه، ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخر منها أحاديث النهي عن بيع الغرور، وما ورد في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين، وحديث أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل مجهول، وحديث ابن عباس الآخر أخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده عمر بن فروخ، قال البيهقي: تفرد به ليس بالقوي انتهى ولكنه قد وثقه ابن معين وغيره. وقد رواه عن وكيع مرسلا أبو داود في المراسيل، وابن أبي شيبة في مصنفه قال: ووفقه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ. وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أبي إسحاق عن عكرمة، والشافعي من وجه آخر عن ابن عباس، والطبراني في الأوسط من طريق عمر المذكور وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهذا الاسناد. وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعا عند أبي بكر بن أبي عاصم بلفظ:
نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الانعام وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين، والملاقيح وحبل الحبلة، وعن بيع الغرر. قوله:
عن شراء ما في بطون الانعام فيه دليل على أنه لا يصح شراء الحمل وهو مجمع