من خلف مالا أو حقا فلورثته، ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي وعن سلمان عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة وزاد: وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين وفي إسناده عبد الله بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم.
وعن أبي أمامة عند ابن حبان في ثقاته. قوله: ثلاثة دنانير في الرواية الأخرى:
ديناران وفي رواية لابن ماجة وأحمد وابن حبان من حديث أبي قتادة: سبعة عشر درهما وفي رواية لابن حبان من حديثه: ثمانية عشر وهذان دون دينارين، وفي رواية لابن حبان أيضا من حديثه ديناران، وفي رواية له أيضا من حديث أبي أمامة نحو ذلك. وفي مختصر المازني من حديث أبي سعيد الخدري أن الدين كان درهمين، ويجمع بين رواية الدينارين والثلاثة بأن الدين كان دينارين وشطرا، فمن قال ثلاثة جبر الكسر، ومن قال ديناران ألغاه، أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارا وبقي عليه ديناران، فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل، ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي من الدين، والأول أليق، كذا في الفتح، ولا يخفى ما في ذلك من التعسف، والأولى الجمع بين الروايات كلها بتعدد القصة (وأحاديث الباب) تدل على أنها تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به، سواء كان الميت غنيا أو فقيرا، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وأجاز مالك للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال، وقال أبو حنيفة: لا تصح الضمانة إلا بشرط أن يترك الميت وفاء دينه وإلا لم يصح.
والحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الفتح: وهل كانت صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على من دين محرمة عليه أو جائزة؟ وجهان. قال النووي: الصواب الجزم بجوازها مع وجود الضامن كما في حديث مسلم. وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من أدان دينا غير جائز، وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع وفيه نظر، لأن في حديث أبي هريرة ما يدل على التعميم حيث قال في رواية للبخاري: من توفي وعليه دين ولو كان الحال مختلفا لبينه صلى الله عليه وآله وسلم، نعم جاء في حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل عليه السلام فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف،