لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها رواه البخاري في تاريخه وابن ماجة والدارقطني.
حديث أنس أخرجه أيضا الحاكم. وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضا البخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه وفي إسناده محمد بن إسحاق (وفي الباب) عن عمر بن الخطاب عند الشافعي وابن الجارود والحاكم والدارقطني وفيه أن الرجل اسمه حبان بن منقذ، أخرجه أيضا عنه الدارقطني والطبراني في الأوسط، وقيل:
إن القصة لمنقذ والد حبان كما في حديث الباب. قال النووي: وهو الصحيح وبه جزم عبد الحق، وجزم ابن الطلاع بأنه حبان بن منقذ، وتردد الخطيب في المبهمات وابن الجوزي في التنقيح، قال ابن الصلاح: وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لها. قوله:
لا خلابة بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة، قال العلماء: لقنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه، على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة ويرى له ما يرى لنفسه، والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد المبيع، واختلف العلماء في هذا الشرط هل كان خاصا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا شرط؟ فعند أحمد ومالك في رواية عنه والمنصور بالله والامام يحيى أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط، ويثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع، وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشا وهو ثلث القيمة عنده، قالوا: بجامع الخدع الذي لأجله أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الخيار، وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله كما في حديث أنس المذكور، فلا يلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة، ولهذا روي أنه كان إذا غبن يشهد رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعله بالخيار ثلاثا فيرجع في ذلك، وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة، وهذا مذهب الجمهور وهو الحق، واستدل بهذه القصة على ثبوت الخيار لمن قال