أو الوزن، فإن قبضه جزافا كان فاسدا، وبهذا قال الجمهور، كما حكاه الحافظ عنهم في الفتح ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين.
باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري رواه ابن ماجة والدارقطني.
وعن عثمان قال: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل رواه أحمد والبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده ابن أبي ليلى، قال البيهقي: وقد روي من وجه آخر (وفي الباب) عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن. وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ. وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق، ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. قال البيهقي: روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي. وقال في مجمع الزوائد: إسناده حسن، واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم. قال وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجز الأول، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة، وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري.
باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم عن أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من