باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم عن ابن عباس: أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول:
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال:
فانطلق فحج مع امرأتك. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم متفق عليهما. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم متفق عليه. وفي لفظ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه. في رواية مسيرة يوم وفي رواية مسيرة ليلة. وفي رواية:
لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم رواهن أحمد ومسلم وفي رواية لأبي داود بريدا.
قوله: لا يخلون رجل بامرأة الخ فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع كما قال في الفتح، وتجوز الخلوة مع وجود المحرم، واختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة، وقيل: لا يجوز بل لا بد من المحرم وهو ظاهر الحديث. قوله: لا تسافر المرأة أطلق السفر ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات. قال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.
وقال ابن التين الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال المنذري: يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة، يعني فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها، قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الاعداد،