ومسلم وأبو داود. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ رواهما أحمد. وعن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس رواه ابن ماجة.
حديث معمر أخرجه أيضا الترمذي وغيره. وحديث معقل أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده زيد بن مرة أبو المعلى. قال في مجمع الزوائد: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم وزاد: وقد برئت منه ذمة الله، وفي إسناد حديث أبي هريرة أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق. وحديث عمر في إسناده الهيثم بن رافع، قال أبو داود: روى حديثا منكرا. قال الذهبي: هو الذي خرجه ابن ماجة يعني هذا وفي إسناده أيضا أبو يحيى المكي وهو مجهول، ولبقية أحاديث الباب شواهد. منها: حديث ابن عمر عند ابن ماجة والحاكم وإسحاق بن راهويه والدارمي وأبي يعلى والعقيلي في الضعفاء بلفظ: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وضعف الحافظ إسناده. ومنها: حديث آخر عند ابن عمر أيضا عند أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى بلفظ:
من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه زاد الحاكم:
وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله وفي إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة، والأول مختلف فيه، والثاني قال ابن حزم: إنه مجهول، وقال غيره: معروف، ووثقه ابن سعد وروى عنه جماعة واحتج به النسائي.
قال الحافظ: ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر، ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار لو فرض عدم ثبوت شئ منها في الصحيح، فكيف وحديث معمر المذكور في صحيح مسلم والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز، لأن الخاطئ المذنب العاصي، وهو اسم فاعل من خطئ بكسر العين وهمز اللام، خطأ بفتح العين وبكسر الفاء وسكون العين إذا أثم في فعله، قاله