وسلم بمنى خمس صلوات. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنسا فقلت: أخبرني بشئ عقلته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟
قال: بمنى، قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك متفق عليه.
حديث ابن عمر أخرجه أيضا في الموطأ لكن موقوفا على ابن عمر، وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الترمذي والحاكم. وأخرج ابن خزيمة والحاكم عن ابن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الامام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة.
قوله: من يوم التروية بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية، وإنما سمي بذلك لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه ويتروون من الماء، لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار ولا عيون، وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء. قوله:
يوم النفر بفتح النون وسكون الفاء. والأبطح البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ما انبطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها المحصب والمعرس. وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة. قوله: افعل كما يفعل أمراؤك لما بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشي عليه أن يحرص على ذلك، فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة، فأمره بأن يفعل كما يفعل أمراؤه، إذ كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين، فأشار إلى أن الذي يفعلونه جائز وأن الاتباع أفضل.
(وأحاديث الباب) تدل على أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور. وروى الثوري في جامعة عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة، وقد تقدم عنه أن السنة أن يصليها بمنى فلعله صلى بمكة للضرورة أو لبيان الجواز. وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال: إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى، قال ابن المنذر أيضا بعد أن ذكر حديث ابن الزبير السابق:
قال به علماء الأمصار، قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا، ثم روي عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه، قال أيضا: والخروج إلى منى في كل وقت مباح، إلا أن الحسن وعطاء قالا: لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين، وكرهه مالك وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه