الأكثر فإنها ترك الصلاة إلى أكثره (1)، وبه قال أحمد في إحدى الروايات (2)، وأبو ثور، وزفر (3). وقال مالك: تقعد عادة أقرانها وتستظهر بثلاثة أيام (4). وقال أبو حنيفة: تتحيض أكثر الحيض (5). وهو رواية عن مالك (6)، وعن أحمد (7). وقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم والصلاة بالأقل، وفي وطئ الزوج بالأكثر (8).
لنا: أن الحيض دم جبلة وخلقة، وفي الغالب تساوى المرأة والأقرباء فيه، فيعمل بالغالب، لأنه كالأمارة فصار كالتمييز.
وأيضا: روى الشيخ، عن أحمد بن محمد (9) رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال: