مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١١٤
وأن يصلحا معا للحيض بأن لا يزيد مجموعهما على أكثره كخمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم أطبقت الصفرة، فالأولان حيض كما رجحه الرافعي في الشرح الصغير والمصنف في تحقيقه ومجموعه، لأنهما قويان بالنسبة لما بعدهما، فإن لم يصلحا للحيض كعشرة سوادا وستة أحمر ثم أطبقت الصفرة، أو صلحا لكن تقدم الضعيف كخمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الصفرة، أو تأخر لكن لم يتصل الضعيف بالقوي كخمسة سوادا ثم خمسة صفرة ثم أطبقت الحمرة فحيضها في ذلك السواد فقط، وما تقرر في الثالثة هو ما صرح به الروياني وصححه المصنف في تحقيقه وشراح الحاوي الصغير، لكنه في المجموع كأصل الروضة جعلها كتوسط الحمرة بين سوادين، وقال في تلك: لو رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا كل واحد سبعة أيام فحيضها السواد الأول مع الحمرة. وفرق شيخي بينهما بأن الضعيف في المقيس عليها توسط بين قويين فألحقناه بأسبقهما، ولا كذلك المقيسة. ثم شرع في المستحاضة الثانية وهي المبتدأة غير المميزة، فقال: (أو) كانت من جاوز دمها أكثر الحيض (مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة) واحدة (أو) رأته بصفات مختلفة لكن (فقدت شرط تمييز) من شروطه السابقة، فإن لم تعرف وقت ابتداء دمها فكمتحيرة وسيأتي حكمها، وإن عرفته (فالأظهر أن حيضها يوم وليلة) من أول الدم وإن كان ضعيفا، لأن ذلك هو المتيقن، وما زاد مشكوك فيه فلا يحكم بأنه حيض. (وطهرها تسع وعشرون) تتمة الشهر ليتم الدور ثلاثين مراعاة لغالبه، ولذا لم نحضها الغالب احتياطا للعبادة. وأما خبر حمنة السابق فذاك لكونها كانت معتادة على الراجح، ومعناه ستة إن اعتادتها أو سبعة كذلك، أو لعلها شكت هل عادتها ستة أو سبعة، فقال: ستة إذا لم تذكري عادتك، أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك، أو لعل عادتها كانت مختلفة فيهما، فقال: ستة في شهر السنة، وسبعة في شهر السبعة. والثاني: تحيض غالب الحيض ستة أو سبعة وبقية الشهر طهر. وإنما نص المصنف على أن طهرها ما ذكره لدفع توهم أنه أقل الطهر أو غالبه، وأنه يلزمها الاحتياط فيما عدا أقل الحيض إلى أكثره كما قيل بكل منهما. وإنما لم يقل: وطهرها بقية الشهر، لأن الشهر قد يكون ناقصا، فنص على المراد.
إذا علمت ذلك، فقوله: وطهرها تسع وعشرون يحتمل عود الأظهر إليه أيضا، أي الأظهر أن حيضها الأقل لا الغالب. والأظهر أيضا أن طهرها تسع وعشرون لا الغالب، وحينئذ فيقرأ وطهرها بالنصب، ويحتمل أنه مفرع على القول الأول فيقرأ بالرفع. قال الولي العراقي: والأول أقرب إلى عبارة المحرر اه‍. نعم إن طرأ لها في أثناء الدم تمييز عادت إليه نسخا لما مضى بالتمييز.
تنبيه: ما ذكر من كون فاقدة شرط تمييز غير مميزة هو ما في الروضة أيضا، واعترضه بعضهم بأنها مميزة ولكن تمييزها غير معتبر فلا تسمى غير مميزة، ثم أجاب بأن قوله: أو فقدت شرط معطوف على قوله لا مميزة وتقديره: أو مبتدأة لا مميزة أو مبتدأة مميزة فقدت شرط تمييز اه‍. وهذا خلاف في مجرد التسمية وإلا فالحكم صحيح.
فرع: لو رأت المبتدأة خمسة عشر حمرة ثم مثلها سوادا تركت الصوم والصلاة وغيرهما مما تتركه الحائض شهرا، ثم إن استمر الأسود فلا تمييز لها، وحيضها يوم وليلة من أول كل شهر وتقضي الصوم والصلاة. قالا: ولا يتصور مستحاضة تترك الصلاة إحدى وثلاثين يوما إلا هذه، وأورد عليهما بأنها قد تؤمر بالترك أضعاف ذلك كما لو رأت كدرة ثم صفرة ثم شقرة ثم حمرة ثم سوادا من كل شهر خمسة عشر فتؤمر بالترك في جميع ذلك لوجود العلة المذكورة لأن دور المرأة غالبا شهر، والخمسة عشر الأولى يثبت لها حكم الحيض بالظهور، فإذا جاء بعدها ما ينسخها للقوة رتبنا الحكم عليه، فلما جاوز الخمسة عشر علمنا أنها غير مميزة، أما المعتادة فيتصور كما قال البارزي أن تترك الصلاة خمسة وأربعين يوما بأن تكون عادتها خمسة عشر من أول كل شهر، فرأت من أول شهر خمسة عشر حمرة ثم أطبق السواد، فتؤمر بالترك في الخمسة عشر الأولى أيام عادتها، وفي الثانية لفوتها رجاء استمرار التمييز، وفي الثالثة لأنه لما
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532