احتج المخالف (1) بما روته عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله عليه السلام فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (إنما ذلك عرق، فإذا كان الدم دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق) (2).
وقال ابن عباس: أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة (3). ولأن صفة الدم أمارة، والعادة زمان منقض، ولأنه خارج يوجب الغسل، فيرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني.
واحتج الشيخ على مذهبه في النهاية بما رواه في الحسن، عن حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: (إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة دافع وسواد فلتدع الصلاة) (4).
والجواب عن الأول: أنه قد روي بغيره هذه الصورة وهو ردها فيه إلى العادة (5)،