عادة، لا في الوقت ولا في العدد وإذا استمر بها الدم ولا تمييز، تتركان الصوم والصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة وتغتسلان. وهو اختيار الشافعي في أحد قوليه (1)، وأحمد في إحدى الروايتين عنه (2). وقال بعض أصحابنا: تترك الصلاة والصوم في كل شهر أقل أيام الحيض (3)، وهو الرواية الأخرى لأحمد (4) والقول الآخر للشافعي (5). وقال بعض أصحابنا: تجلس أكثر أيام الحيض (6). وهو مذهب أبي حنيفة (7)، وهو قول ثالث لأحمد (8). وقال بعض أصحابنا: تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الثاني أكثره (9). وقال آخرون بالعكس (10). ومنهم من يقول: تترك
(٣٠٤)