(الثاني) ما تثبت فيه العادة بمرتين وفى ثبوته بمرة واحدة وجهان الأصح الثبوت وهو قدر الحيض (الثالث) لا تثبت بمرة ولا مرات على الأصح وهو التوقف بسبب تقطع الدم إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء كما سيأتي ايضاحه في موضعه إن شاء الله (الرابع) لا تثبت العادة فيه بمرة ولا مرات متكررات بلا خلاف وهي المستحاضة إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء واستمرت لها أدوار هكذا ثم أطبق الدم على لون واحد فإنه لا يلتقط لها قدر أيام الدم بلا خلاف وان قلنا باللقط لو لم يطبق الدم قالوا وكذا لو ولدت مرات ولم تر نفاسا أصلا ثم ولدت وأطبق الدم وجاوز ستين يوما لم يصر عدم النفاس عادة بلا خلاف بل هذه مبتدأة في النفاس والله أعلم * (فرع) إذا لم تعرف المبتدأة وقت ابتداء دمها فحكمها حكم المتحيرة ذكره الرافعي وهو ظاهر (فرع) في مذاهب العلماء في المبتدأة: حكي العبدري عن زفر ترد إلى يوم وليلة وهي رواية عن أحمد وقال عطاء والأوزاعي والثوري واسحق إلى ست أو سبع وهي رواية عن أحمد وعن أبي حنيفة إلى أكثر الحيض عنده وهو عشرة أيام وعن أبي يوسف ترد في إعادة الصلاة إلى ثلاثة أيام وهو أقل الحيض عنده وفى الوطئ إلى أكثره احتياطا للامرين وعن مالك رواية خمسة عشر يوما ورواية كأقرانها وعن داود إلى خمسة عشر ودلائلها تعرف مما سبق والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * [وإن كانت مبتدأة مميزة هي والتي بدأ بها الأم وعبر الخمسة عشر ودمها في بعض الأيام بصفة دم الحيض وهو المحتدم ألقاني الذي يضرب إلى السواد وفى بعضها أحمر مشرق أو أصفر فان حيضها أيام السواد بشرطين (أحدهما) ألا ينقص الأسود عن يوم وليلة والثاني ألا يزيد على أكثره والدليل عليه ما روى أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني أستحاض أفأدع الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم (ان دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئ وصلي فإنما هو عرق) ولأنه خارج يوجب الغسل فجاز أن يرجع إلى صفته عند الاشكال كالمني وان رأت في الشهر الأول يوما
(٤٠٢)