منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
عن أبي عبد الله عليه السلام قال (1): قلت له: إن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين) (2) ولم يفرق بين ذات التمييز وغيرها.
وروي، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض (3).
وروي، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها) (4).
وروي، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن لم تر طهرا

(١) صدر الحديث: عن إسحاق بن جرير عن حريز، قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: با أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها، قال: (إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة، قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين.).
(٢) التهذيب ١: ١٥١ حديث ٤٣١، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣. وفيه: عن إسحاق بن جرير عن حريز.
(٣) التهذيب ١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٣.
(٤) التهذيب ١: ١٦٨ حديث 482، الإستبصار 1: 140 حديث 482، الوسائل 2: 577 الباب 30 من أبواب الحيض، حديث 3.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست