عن أبي عبد الله عليه السلام قال (1): قلت له: إن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين) (2) ولم يفرق بين ذات التمييز وغيرها.
وروي، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض (3).
وروي، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها) (4).
وروي، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن لم تر طهرا