فأقل الطهر ثلاثة عشر (1). وحكي عن يحيى بن أكثم (2) أن أقل الطهر تسعة عشر يوما (3)، لأن العادة أن للمرأة في كل شهر حيضا وطهرا، والشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما، وأكثر الحيض عشرة أيام، فيبقى أقل الطهر تسعة عشر يوما.
لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت، فقال علي عليه السلام لشريح (4) (قل فيها) فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي عليه السلام: (قالون) ومعناه بالرومية: جيد (5)، وهذا لا يقوله إلا توقيفا، وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه، فكان إجماعا سكوتيا، ولا يتقدر ذلك على تقدير أن يكون أقل الطهر خمسة عشر يوما. ثم نقول: قد بينا أن أقل الحيض ثلاثة أيام (6)، فلا يتقدر ذلك أيضا إلا على تقدير أن يكون أقل الطهر عشرة أيام.