منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
فأقل الطهر ثلاثة عشر (1). وحكي عن يحيى بن أكثم (2) أن أقل الطهر تسعة عشر يوما (3)، لأن العادة أن للمرأة في كل شهر حيضا وطهرا، والشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما، وأكثر الحيض عشرة أيام، فيبقى أقل الطهر تسعة عشر يوما.
لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت، فقال علي عليه السلام لشريح (4) (قل فيها) فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي عليه السلام: (قالون) ومعناه بالرومية: جيد (5)، وهذا لا يقوله إلا توقيفا، وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه، فكان إجماعا سكوتيا، ولا يتقدر ذلك على تقدير أن يكون أقل الطهر خمسة عشر يوما. ثم نقول: قد بينا أن أقل الحيض ثلاثة أيام (6)، فلا يتقدر ذلك أيضا إلا على تقدير أن يكون أقل الطهر عشرة أيام.

(١) المغني ١: ٣٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٦.
(٢) يحيى بن أكثم القاضي: أبو محمد المروزي البغدادي، وروى عن جرير بن عبد الحميد وطبقته، غلب على المأمون حتى أخذ بمجامع قلبه وقلده القضاء وتدبير مملكته فكانت الوزراء لا تعمل إلا بعد مطالعته. مات سنة ٢٤٢ ه‍.
العبر ١: ٣٤٥، شذرات الذهب ٢: ١٠١.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٠، المجموع ٢: ٣٨٢.
(٤) أبو أمية: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة، استقضاه عمر على الكوفة، ثم علي (ع) فمن بعده، روى عن علي (ع)، وعمر، وابن مسعود، وروى عنه الشعبي، والنخعي، وعبد العزيز، وطائفة. مات سنة ٧٨ وقيل: ٨٠ ه‍.
أسد الغابة ٢: ٣٩٤، تذكرة الحفاظ ١: ٥٩، العبر ١: ٦٦، شذرات الذهب ١: ٨٥.
(٥) المغني ١: ٣٥٧، وبتفاوت في: صحيح البخاري ١: ٨٩، سنن الدارمي ١: ٢١٢، سنن البيهقي 7:
418.
(6) راجع ص: 279.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست