الصلاة في كل شهر سبعة أيام (1)، ومنهم من يقول: ستة أيام (2)، ومنهم من يقول: تعد عشرات، عشرة حيضا، وعشرة طهرا، وهكذا إلى أن تستقر لها عادة (3).
لنا: ما رواه الجمهور والأصحاب، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث حمنة بنت جحش، وقد تقدم (4). ولأن غالب النساء هكذا تحيض، فتلحق هذه بالأعم الأغلب لأرجحيته، كما رددناها إليهن في حصول كل حيضة في كل شهر.
وأما القائلون بأنها تتحيض بالأكثر، فقالوا: إنها زمان الحيض وقد رأت فيه الدم، فيكون حيضا كالمعتادة.
والقائلون بأنها تجلس في الشهرين الأكثر والأقل، احتجوا بأنه التوسط (5) بين الأكثر والأقل، وبما رواه الشيخ، عن عبد الله بن بكير، قال في الجارية: أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر الصلاة، فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض (6).