اغتسلت واحتشت، ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل) (1).
وروي في الصحيح، عن محمد بن عمرو بن سعيد (2)، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: (تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة) (3).
ومثله رواه في الحسن (4).
وروي، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته؟ فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن) وذكر الحديث إلى أن قال (أن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك، فقال: تدع الصلاة قدر أقراءها وقدر حيضها) قال أبو عبد الله عليه السلام بعد حديث طويل: (وهذه سنة التي تعرف أيام أقراءها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت) (5). ولأن العادة أقوى في الدلالة لكونها لا تبطل دلالتها، واللون يبطل مع زيادته على أكثر الحيض وما لا تبطل دلالة أقوى.