منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
الصفرة والكدرة ليستا حيضا (1). وقال أبو بكر الإسكاف (2): إن كانت الصفرة على لون القز فهي حيض وإلا فلا. وقال آخرون: إن كانت الصفرة أقرب إلى البياض فليس بحيض، وإن كانت أقرب إلى الحمرة فهي حيض.
وأما الكدرة، فعلى قول أبي حنيفة، ومحمد يكون حيضا في الأحوال كلها: تقدم أو تأخر (3). وقال أبو يوسف: إن خرج عقيب الدم كان حيضا، وإن تقدم لم يكن حيضا. وأما الخضرة فالخلاف فيها كالكدرة.
وقد تلخص من هذا أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. وهو قول يحيى الأنصاري (4)، وربيعة (5)، ومالك (6)، والثوري، والأوزاعي (7)، وعبد الرحمن بن مهدي (8) (9)، والشافعي (10) وإسحاق (11). وقال أبو يوسف، وأبو ثور: لا يكون

(١) بداية المجتهد ١: ٥٣.
(٢) محمد بن محمد بن أحمد بن مالك: أبو بكر الإسكافي، روى عن موسى بن سهل، والوشاء، وجعفر بن محمد الصائغ، وأبي الأحوص، وعنه أبو الحسن بن رزقويه، وأبو علي بن شاذان. مات بإسكاف سنة ٣٥٢ ه‍.
تأريخ بغداد ٣: ٢١٩، العبر ٢: ٩٠، شذرات الذهب ٣: ١١.
(٣) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٠، شرح فتح القدير ١: ١٤٤، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، بدائع الصنائع ١: ٣٩، المجموع ٢: ٣٩٥، عمدة القارئ ٣: ٣٠٩.
(٤) المغني ١: ٣٨٣.
(٥) المغني ١: ٣٨٣، المجموع ٢: ٣٩٥، عمدة القارئ ٣: ٣١٠.
(٦) المدونة الكبرى ١: ٥٠، بداية المجتهد ١: ٥٣، مقدمات ابن رشد ١: ٩٤، بلغة السالك ١: ٧٨، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، المجموع ٢: ٣٩٥، المغني ١: ٣٨٣، عمدة القارئ ٣: ٣١٠، إرشاد الساري ١: ٣٦٢، المحلى ٢: ١٦٩.
(٧) المغني ١: ٣٨٣، المجموع ٢: ٣٩٥، المحلى ٢: ١٦٨، عمدة القارئ ٣: ٣١٠.
(٨) أبو سعيد: عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي، أحد أركان الحديث بالعراق، روى عن هشام الدستوائي، وشعبة، وروى عنه ابن المبارك، وأحمد وإسحاق، وابن المديني. مات سنة ١٩٨ ه‍.
تذكرة الحفاظ ١: ٣٢٩، العبر ١: ٢٥٥.
(٩) المغني ١: ٣٨٣، المحلى ٢: ١٦٨.
(١٠) المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢: ٣٩٣، الأم (مختصر المزني) ٨: ١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٨٥، مغني المحتاج ١: ١١٣، مقدمات ابن رشد ١: ٩٤، بداية المجتهد ١: ٥٣، عمدة القارئ ٣: ٣١٠، إرشاد الساري ١: ٣٦٢، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، المحلى ١: ١٦٨.
(١١) المغني ١: ٣٨٣، المجموع ٢: ٣٩٥، المحلى ٢: ١٦٨، عمدة القارئ 3: 310.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست