الصفرة والكدرة ليستا حيضا (1). وقال أبو بكر الإسكاف (2): إن كانت الصفرة على لون القز فهي حيض وإلا فلا. وقال آخرون: إن كانت الصفرة أقرب إلى البياض فليس بحيض، وإن كانت أقرب إلى الحمرة فهي حيض.
وأما الكدرة، فعلى قول أبي حنيفة، ومحمد يكون حيضا في الأحوال كلها: تقدم أو تأخر (3). وقال أبو يوسف: إن خرج عقيب الدم كان حيضا، وإن تقدم لم يكن حيضا. وأما الخضرة فالخلاف فيها كالكدرة.
وقد تلخص من هذا أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. وهو قول يحيى الأنصاري (4)، وربيعة (5)، ومالك (6)، والثوري، والأوزاعي (7)، وعبد الرحمن بن مهدي (8) (9)، والشافعي (10) وإسحاق (11). وقال أبو يوسف، وأبو ثور: لا يكون