وروي، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرون يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما) (1).
والقائلون بأنها تقعد الأقل قالوا: إن الذمة مشغولة بالصلاة فتعمل بالمتيقن في الحيض احتياطا للعبادة (2).
والجواب عن الأول: بالمنع من كونه زمان الحيض مع الاستمرار.
وعن الثاني: بأن الرواية ضعيفة، فإن عبد الله بن بكير (3) فطحي، وفي الأول لم يسندها إلى إمام فكانت أضعف.
وعن الثالث: بالمنع من شغل الذمة في الأصل، إذ البراءة الأصلية ثابتة ما لم يظهر الشاغل، فكان الأصل معارضا للأصل.
الثاني: قيل: إن المراد بقوله عليه السلام: (ستة أو سبعة) الرد إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بكونه) (4) [حيضا] (5). وقيل: المراد: التخيير، لأن حرف (أو) موضوع له (6).
والأقرب الأول، وإلا لزم التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة وعدمها، ولا تخير