منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
الحيض فليس منه) (1) وفي طريقه علي بن أبي حمزة، وفيه ضعف (2).
وروى ابن يعقوب، في كتابه، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت) (3) وفي الطريق علي بن محمد (4)، وفيه ضعف.
وروي، عن معاوية بن حكم قال: قال: (الصفرة قبل الحيض بيومين من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض) (5).
وروى ابن يعقوب، عن داود مولى أبي المعزا (6) عمن أخبرنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما؟
قال: (تغتسل وتصلي وتصوم) (7).
احتج المخالف (8) بحديث أم عطية (9) قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة

(١) التهذيب ١: ٣٩٦ حديث ١٢٣٢، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٥.
(٢) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٨٣.
(٣) الكافي ٣: ٧٨ حديث ٣، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٤.
(٤) كذا في النسح، والظاهر أنه معلى بن محمد كما في الوسائل والكافي وقد مرت ترجمته في الجزء الأول ص ١٩١.
(٥) الكافي ٣: ٧٨ حديث ٥، الوسائل ٢: ٥٤١ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٦.
(٦) داود مولى أبي المعزا العجلي، قال العلامة المامقاني: لم أقف فيه إلا على رواية علي بن الحكم عنه في باب الحيض والاستحاضة من الكافي فهو مهمل في كتب الرجال.
تنقيح المقال ١: ٤١٦.
(٧) الكافي ٣: ٩٠ حديث ٧، الوسائل ٢: ٥٤٤ الباب ٦ من أبواب الحيض، حديث ١.
(٨) المغني ١: ٣٨٣، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢: ٣٨٨، مغني المحتاج ١: ١١٣.
(٩) أم عطية الأنصارية، اسمها: نسيبة بنت الحارث، وقيل: بنت كعب، غزت مع النبي صلى الله عليه وآله سبع غزوات وروت عنه، وروى عنها أنس، ومحمد وحفصة ولدا سيرين وإسماعيل بن عبد الرحمن وغيرهم.
أسد الغابة ٥: ٦٠٣، الإصابة ٤: ٤٧٦.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست