الحيض فليس منه) (1) وفي طريقه علي بن أبي حمزة، وفيه ضعف (2).
وروى ابن يعقوب، في كتابه، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت) (3) وفي الطريق علي بن محمد (4)، وفيه ضعف.
وروي، عن معاوية بن حكم قال: قال: (الصفرة قبل الحيض بيومين من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض) (5).
وروى ابن يعقوب، عن داود مولى أبي المعزا (6) عمن أخبرنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما؟
قال: (تغتسل وتصلي وتصوم) (7).
احتج المخالف (8) بحديث أم عطية (9) قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة