فحيضا إلا أن يتقدمها دم أسود (١).
لنا: قوله تعالى: ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى﴾ (2) وهو يتناول الصفرة والكدرة. وفي حديث عائشة: لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض) (4).
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: (لا تصلي حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت) (5).
وروي في الحسن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة؟ قال: (إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس منه) (6).
وروي، عن علي بن أبي حمزة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال: (ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد