بين الدمين من الأيام ما لا يضاف بعض الدم إلى بعض جعل هذا المستقبل حيضا (قلت) أرأيت المرأة إذا كانت تحيض في شهر عشرة أيام وفى شهر ستة أيام وفى شهر ثمانية أيام مختلطة الحيضة فصارت مستحاضة كم تحسب أيام حيضتها إذا تمادى بها الدم أتستظهر بثلاث (قال) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكنها تستظهر على أكثر أيامها التي كانت لحيضها (وقال ابن القاسم) إذا كانت المرأة تحيض خمسة عشر كل شهر ثم يأتي الدم وصارت مستحاضة انها لا تستظهر بشئ إذا تمادى الدم بها بعد الخمسة عشر فهي مستحاضة مكانها تغتسل وتصلى ويأتيها زوجها (قال ابن القاسم) وكل امرأة كانت أيامها أقل من خمسة عشر يوما فإنها تستظهر بثلاث ما بينها وبين خمسة عشر مثل التي أيامها اثنا عشر تستظهر بثلاث ومثل التي أيامها ثلاثة عشر تستظهر بيومين والتي أيامها أربعة عشر تستظهر بيوم والتي أيامها خمسة عشر لا تستظهر بشئ تغتسل وتصلى ويأتيها زوجها ولا تقيم امرأة في حيض أكثر من خمسة عشر باستظهار كان أو غيره (قال ابن القاسم) وكان مالك يوقت في دم الحيض أكثر هذه إذا تمادى بها الدم أنها تقعد خمسة عشر يوما فان انقطع الدم عنها فيما بين ذلك الغت الأيام التي لم تر فيها دما مثل ما فسرت لك واحتسبت بأيام الدم فإذا استكملت خمسة عشر يوما من أيام الدم اغتسلت وصلت وصنعت مثل ما تصنع المستحاضة ثم رجع فقال أرى أن تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ثم تصلى وترك قوله الأول خمسة عشر (قال) وقال مالك في المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيام حيضتها أو في غير أيام حيضتها فذلك حيض وإن لم تر مع ذلك دما (وقال) إذا دفعت دفعة فتلك الدفعة حيض (قال) وقال مالك في المرأة ترى الدم فلا تدفع الا دفعة في الليل والنهار ان ذلك عند مالك حيض فان انقطع الدم عنها ولم تدفع الا تلك الدفعة اغتسلت وصلت (قلت) فهل حد مالك في ذلك متى تغتسل (قال) لا ولكنه قال إذا علمت أنها قد طهرت اغتسلت ان كانت ممن ترى القصة البيضاء فحين ترى القصة البيضاء وان كانت ممن لا ترى القصة البيضاء فحين
(٥٠)