يكن حيضا على انفرادها وحكي صاحب الشامل وغيره هذا عن حكاية أبي على ابن أبي هريرة عن بعض أصحابنا والرابع حكاه السرخسي في الأمالي والمتولي والبغوي وآخرون من الخراسانيين انه ان تقدم على الصفرة دم قوي يوما وليلة كان حيضا تبعا للقوى وان تقدمها دون يوم وليلة فليست حيضا (والخامس) حكاه ابن كج والسرخسي ان تقدمها دم قوى ولحقها دم قوى كانت حيضا والا كانت كالنقاء (والسادس) حكاه السرخسي ان تقدمها دم قوى يوما وليلة ولحقها دم قوى يوما وليلة كانت حيضا وإلا فلا وقد نقل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وامام الحرمين والبغوي والرافعي وآخرون اتفاق الأصحاب على أن الصفرة والكدرة في أيام العادة تكون حيضا وهذا الذي نقلوه مخالف لما قدمناه من الخلاف في اشتراط تقدم الأسود فإنه جار في أيام العادة وقد صرح به صاحب التتمة وغيره: قال أصحابنا المصنفون ومأخذ الخلاف بين الإصطخري والجمهور اختلافهم في مراد الشافعي بقوله الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض فالإصطخري يقول معناه في أيام العادة والجمهور يقولون في أيام الامكان قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وآخرون قال أبو إسحاق المروزي كنت أقول مراد الشافعي في أيام العادة حتى رأيته قال في كتاب العدة (والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض والمبتدأة والمعتادة في ذلك سواء) فلما قال هما سواء
(٣٩٣)