الأصح الجميع حيض والثاني الحيض الأسود والثالث فاقدة التمييز وعند الإصطخري الحمرة والسواد حيض وفى الصفرة بينهما القولان في النقاء المتخلل بين الدمين هكذا ذكره البغوي وغيره هذا كله في المبتدأة * أما المعتادة فإذا كانت عادتها خمسة أيام من كل شهر فرأت خمسة سوادا ثم خمسة صفرة فعلى المذهب الجميع حيض وعند الإصطخري حيضها الأسود: ولو رأت خمسة سوادا ثم طهرت خمسة عشر ثم رأت خمسة صفرة فعلى المذهب الصفرة حيض ثان وبينه وبين السواد طهر كامل وعند الإصطخري الصفرة دم فساد لأنها ليست في أيام العادة ولو كان عادتها عشرة من أول الشهر فرأت خمسة سوادا ثم عشرة صفرة وانقطع فعلى المذهب الجميع حيض لأنه في مدة الامكان وعند الإصطخري قال صاحب الحاوي حيضها عشرة خمسة السواد مع خمسة من أول الصفرة وهذا ظاهر: ولو كان عادتها خمسة فرأت خمسة سوادا ثم خمسة صفرة ثم خمسة حمرة أو سوادا وانقطع فعند الإصطخري السواد والحمرة حيض وفى الصفرة بينهما القولان في النقاء بين الدمين وأما على المذهب فاختلفوا فيه فقال الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد قال ابن سريج السواد والحمرة حيض وفى الصفرة القولان في النقاء كما قال الإصطخري قالا قال أبو العباس والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل حيث حكمنا بأن الصفرة في مدة الامكان حيض إذا تأخرت عن السواد ان العادة في الحيض أن يكون في أوله قويا أسود ثخينا ثم يرق فيحمر ثم يصفر ثم ينقطع فتكون الصفرة من بقايا الحيض فحكم بأنها حيض وأما هنا فهذه الصفرة يعقبها حمرة فعلمنا انه ليست بقية حيض لأنه لا يضعف ثم يقوى وإنما اصفر لأنه انقطع فكان نقاء بين حيضتين * هكذا نقل أبو حامد والمحاملي عن ابن سريج ولم يخالفاه بل قرراه وحكى صاحب الشامل هذا عن أبي حامد وأنكره وقال هذا لا يجئ على مذهب الشافعي ولا مذهب ابن سريج لان عندهما الصفرة في زمن الامكان حيض وإنما يجئ على قول الإصطخري وذكر صاحب البحر نحو قول صاحب الشامل وقال صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب وصاحب التتمة المذهب أن الجميع حيض وهذا هو الصواب والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في الصفرة والكدرة: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا انهما في زمن الامكان حيض ولا تتقيد بالعادة ونقله صاحب الشامل عن ربيعة ومالك وسفيان والأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد وأحمد واسحق وقال أبو يوسف الصفرة حيض والكدرة ليست
(٣٩٥)