أم علقمة عن عمرة من رأيها، وعن ربيعة ويحيى بن سعيد مثل ذلك، وقد خالف هؤلاء من التابعين من هو أجل منهم، كسعيد بن المسيب، روينا من طريق قتادة عنه في المرأة ترى الصفرة والكدرة: أنها تغتسل وتصلى وروينا عن سفيان الثوري عن القعقاع: سألنا إبراهيم النخعي عن المرأة ترى الصفرة؟ قال: تتوضأ وتصلى، وعن مكحول مثل ذلك * فان ذكروا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (إن كان الدم عبيطا فدينار، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار) قلنا: هذا حديث لو صح لكانوا قد خالفوا ما فيه، ومن الباطل أن يكون بعض الخبر حجة وبعضه ليس حجة، فكيف وهو باطل لا يصح لان رواية عبد الكريم بن أبي المخارق وليس بثقة جرحه (1) أيوب السختياني وأحمد بن حنبل وغيرهما * فان قالوا: إن حديث ابن أبي عدى اضطرب فيه، فمرة حدث به من حفظه (2)، فقال: عن الزهري عن عروة عن عائشة، ومرة حدث به من كتابه فقال: عن الزهري عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش، ولم يذكر هذا الكلام أحد غير محمد بن أبي عدى، قلنا: هذا كله قوة للخبر، وليس هذا اضطرابا، لان عروة رواه عن فاطمة وعائشة معا، وأدركهما (3) معا، فعائشة خالته أخت أمه (4)، وفاطمة بنت أبي حبيش ابن المطلب بن أسد (5) ابنة عمه، وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ابن أسد (6)، ومحمد بن أبي عدى الثقة الحافظ المأمون، ولا يعترض بهذا الا المعتزلة الذين لا يقولون بخبر الواحد، تعللا على إبطال السنن فسقط كل ما تعلقوا به. والحمد لله رب العالمين * وقولنا هذا هو قول جمهور أصحابنا * وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وعبد الرحمن
(١٦٨)