وامام الحرمين وغيرهما طريقة القطع بيوم لان الشافعي رحمه الله إنما قال يوم في مسائل العدد اختصارا أو حين أراد تحديد أقل الحيض في بابه والرد على من قال أقله ثلاثة أيام قال الشافعي أقله يوم وليلة فوجب اعتماد ما حققه في موضع التحديد هذا هو المشهور في مذهبنا والموجود في كتب أصحابنا وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء حدثني الربيع عن الشافعي ان الحيض يكون يوما وأقل وأكثر قال وحدثني الربيع ان آخر قول الشافعي ان أقل الحيض يوم وليلة وهذا النص الذي نقله ابن جرير عن الشافعي غريب جدا ولكن تأويله على ما سأذكره في الفرع بعد هذا إن شاء الله تعالى والصواب عند الأصحاب ان أقل الحيض يوم وليلة وعليه التفريع والعمل وما سواه متأول عليه. ودليله من نص الشافعي رحمه الله شيئان أحدهما انه ذكره في معظم كتبه وفى مظنته والثاني انه آخر قوله كما نقله الثقة ابن جرير (المسألة الثانية) أكثر الحيض خمسة عشر باتفاق أصحابنا وذكر المصنف دليله (الثالثة) غالب الحيض ست أو سبع بالاتفاق (الرابعة) أقل طهر فاصل بين حيضتين خمسة عشر يوما باتفاق أصحابنا لأنه أقل ما ثبت وجوده ولا حد لا كثره بالاجماع قال أصحابنا وقد تبقى المرأة جميع عمرها لا تحيض وحكى القاضي أبو الطيب ان امرأة كانت في زمنه تحيض في كل سنة يوما وليلة وهي صحيحة تحبل وتلد وكان نفاسها أربعين يوما واما غالب الطهر فقال أصحابنا هو ثلاثة وعشرون يوما أو أربعة وعشرون بناء على أن غالب الحيض ماذا فالغالب ان في كل شهر حيضا وطهرا فغالب الحيض ستة أو سبعة وباقيه طهر هذا ما يتعلق بايضاح أصل المذهب * واما قوله طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يوما فاحترز به عن شيئين أحدهما الطهر الذي بين الحيض والنفاس إذا قلنا بالأصح ان الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر ولو يوما على المذهب الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى (الثاني) أيام النقاء المتخللة بين أيام الحيض في حق ذات التلفيق إذا قلنا بالتلفيق وأراد المصنف بقوله بين الدمين بين الحيضتين ولو قال بين الحيضتين كما قال في التنبيه لكان أحسن ليحترز عن الشيئين المذكورين والله أعلم * واما قوله لا أعرف فيه خلافا فمحمول على نفى الخلاف في مذهبنا والا فالخلاف فيه للعلماء
(٣٧٦)