خالد، قال: (إن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم) (1). فالحكمة في خلقه تربية الولد، فمن لا يصلح للحمل لا يوجد فيها، لانتفاء الحكمة، كالمني لتقاربهما معنى، فإن أحدهما يخلق معه الولد، والآخر يغذيه ويربيه، وكل منهما لا يوجد مع الصغر، ووجود كل واحد منهما دال على البلوغ.
وأقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين، فكان ذلك أقل سن الحيض له، وللشافعي قولان:
أحدهما: إن أول وقت إمكانه أول السنة التاسعة.
والثاني: إن أوله إذا مضيت منها ستة أشهر (2).
وروي عنه قول آخر أن أول أوقات إمكانه أول العاشرة، قال: وقد رأيت جدة بنت إحدى وعشرين سنة، فيكون قد حملت لدون عشرين (3). وقال بعض الحنفية باحتمال أن تكون بنت سبع حائضا (4)، لقوله عليه السلام: (مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا) (5) وهو ضعيف، لأن الأمر ها هنا للتمرين.
وروي، عن بعضهم أنه قال: بنت ست سنين ترى دم الحيض (6)، رواه شارح الطحاوي، قال وحكي أن بنت لأبي مطيع البلخي (7) صارت جدة وهي من بنات