العقوبتين ولو يوجبوا أدناهما، ولما لم يكن وجوب الحد والجلد مشروطا بوجوب ما من شرطه الطهارة، فكذا هنا، لأنه يدل على تعميم الوجوب في كل وقت ثبت فيه وجوب العقوبتين.
الرابع: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والجلد) (1) وجه الاستدلال به أمران: أحدهما: ما قدمناه في الأول.
الثاني: أنه لما لم يكن وجوب المهر والرجم مشروطين، لم يكن وجوب الغسل مشروطا، قضية للعطف الموجب للتساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.
الخامس: لو لم يجب إلا لما يشترط فيه الطهارة، لما وجب أول النهار للصوم، والتالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة.
واحتج ابن إدريس بوجوه:
أحدها: إن الوجه في الوجوب إنما هو كونه شرطا في صلاة واجبة على المكلف إجماعا، ولا صلاة حينئذ، لأن التقدير أنه كذلك.
الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا؟ قال: (قد جاء ما يغسل الصلاة فلا تغتسل) (2) علق الوجوب بالصلاة.
الثالث: إنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد (3) فلو كان واجبا