والجواب: إنها محمولة على النهي عن الصوم بنية رمضان أو بنية الشك، لا بنية أنه من شعبان.
مسألة: قال ابن الجنيد (1): لا يستحب إفراد يوم الجمعة بصيام، فإن تلى به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز. والمشهور الاستحباب مطلقا.
لنا: إن الصوم عبادة في نفسه، وقد روي زيادة ثواب الطاعة يوم الجمعة، وإن الحسنات تتضاعف فيه.
وما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: رأيته صائما يوم الجمعة، فقلت له: جعلت فداك إن الناس يزعمون أنه يوم عيد، فقال: كلا أنه يوم خفض ودعة (2).
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الملك بن عمير قال: سمعت رجلا من بني الحارث بن كعب قال: سمعت أبا هريرة يقول: ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة ولكن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده (3).
والجواب: ما ذكره الشيخ أن طريقه رجال العامة لا نعمل به، بل الأول هو المعمول به (4).
مسألة: قال ابن الجنيد (5): وصوم الاثنين والخميس منسوخ، وصوم السبت منهي عنه، عن النبي - صلى الله عليه وآله -.