والجواب: المنع من كونه للوجوب.
مسألة: قال ابن الجنيد (1): الإمام إذا صلى في المسجد الحرام أحاط المصلون حول البيت من حيث لا يكون أحدهم أقرب إلى جدار البيت منه، ولم يذكر علماؤنا ذلك. والأقرب الوقوف خلف الإمام للعموم.
مسألة: المشهور المنع من كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به. وقول الشيخ في الخلاف: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك (2)، إنما قصد به التحريم.
وقال ابن الجنيد (3): لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله، إلا أن يكون المأمومون أضراء، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر، وفرض الأضراء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم الوجه.
واستدل بعض أصحابنا بما رواه عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل صلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (4). وهو شامل للبصراء والأضراء، ولأنه موقف فاستويا فيه كالخلف والقدام.
مسألة: وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، ذكره ابن الجنيد (5)، وقال بعض علمائنا: إذا قال حي على الصلاة. والأقرب الأول.