* (183) * 95 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان الامام أسفل منهن قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟! فقال: لا بأس.
* (184) * 96 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس عن يساره أحد.
ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه ذلك ويجوز ذلك للمأمومين.
* (185) * 97 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال: إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان ارفع منهم بقدر إصبع أو كان أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فان كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال: لا بأس، قال: وسئل وإن كان الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لا بأس، وقال: وإن كان رجل فوق سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير.
وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان إماما كانت صلاتهما تامة.