عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع (1).
احتج بفوات شرط الإمامة وهو الطهارة.
والجواب: المنع من فوات الشرط في حق المأموم، وهو ظن الطهارة.
والأصل فيه أن إخباره بعدم الطهارة لا يثمر يقينا، فلا تبطل صلاة المحكوم بصحتها قطعا لولاه.
مسألة: قال ابن الجنيد (2): لا بأس أن يدخل المنفرد وفي نيته تطوع فيذكر فرضا عليه فينقل نيته إلى الفرض، وليس بجيد، فإن المشهور استئناف الفرض من رأس وإبطال النافلة، لأن نية الفرض شرط ولم تحصل.
مسألة: المشهور بين الأصحاب أن موقف المأموم وحده أو الجماعة على ما رتبوه نفل لا فرض.
وقال ابن الجنيد (3): لا تجوز صلاته لو خالف.
لنا: الأصل عدم الوجوب.
وما رواه أبو الصباح في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: لا بأس إنما يبدو واحدا بعد واحد (4).
احتج بما رواه زرارة عن الصادق - عليه السلام - قلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام (5)، والأمر للوجوب.