وقال السيد المرتضى: من كان سفره أكثر من حضره كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم لا تقصير عليهم (1)، فجعل الضابط كون السفر أكثر من الحضر. ولم يذكر ابن أبي عقيل (2) هؤلاء أجمع، بل عمم وجوب القصر على المسافر.
لنا: ما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ونبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل (3).
وإسماعيل بن أبي زياد إن كان هو السكوني الشعيري فهو عامي، وإن كان هو السلمي روى عن أبي عبد الله - عليه السلام - فالحديث صحيح.
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكارين، ولا على الجمالين (4).
وفي الصحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر - عليه السلام: - أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري والراعي والاشتقان، لأنه عملهم (5).