الفرض والإيجاب، لأن قراءة الإمام قراءة المأموم، وإن هذه الصلاة ما خلت من القراءة لأن القائل بذلك يقول إذا لم يقرأ فيما يلحق، ففي الأخريين لا يتعين عليه القراءة بل هو مخير بين التسبيح والقراءة، فإذا اختار التسبيح خلت الصلاة من قراءة الحمد، بناء منه على هذا الأصل، وقد بينا أن قراءة الإمام كافية للمأموم، وأن صلاته ما خلت من القراءة، لأن صلاته مرتبطة بصلاة إمامه في الصحة والفساد، فهي كالجزء منها، وهي لم تخل من القراءة، فليلحظ ذلك ويتأمل.
ومن أدرك الركعة الثانية مع الإمام، فجلس لها الإمام، وهي للمأموم أولى، فليجلس بجلوسه متجافيا غير متمكن، فإذا صلى الإمام الثالثة وهي للمأموم ثانية ونهض، تلبث عنه قليلا، بقدر ما يتشهد تشهدا خفيفا، ثم يلحق به في القيام، ولا يقوم المأموم لإتمام صلاته الفائتة، إلا بعد تسليم الإمام، وإن كان عليه سهو فحين يهوي إلى السجدة الأولى.
وإذا علم الإمام أن فيمن دخل في صلاته من بقي عليه منها ما يحتاج إلى إتمامه، لم ينتقل عن مصلاه بعد تسليمه، حتى يتم من بقي عليه ذلك.
ولا يدع الإمام القنوت في صلوات الجهر والإخفات معا.
ويسلم الإمام واحدة تجاه القبلة، وينحرف بعينه قليلا إلى يمينه، والمنفرد يسلم أيضا واحدة، ويكون انحرافه إلى يمينه أقل من انحراف الإمام، والمأموم يسلم يمينا وشمالا، فإن لم يكن على يساره أحد، اقتصر على التسليم على يمينه على ما قدمناه ذكره، ولا يترك التسليم على اليمنى، وإن لم يكن على يمينه أحد.
وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام فيما يوجب سجدتي السهو سجدتا السهو، لأن الإمام يتحمل ذلك عنه.
وينبغي للإمام إذا أحدث حدثا يوجب انصرافه، وأراد أن يقدم من يقوم مقامه، أن لا يقدم مسبوقا في تلك الصلاة، بل من أدرك أولها، وأفضل من ذلك من قد شهد الإقامة، فإن قدم مسبوقا بركعة أو أكثر، صلى بالقوم، فإذا أتم